الشيخ الجواهري

345

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

بل في ماله خاصة [ 1 ] . ( ولو أذن له الولي في النكاح ) الذي فيه مصلحته التي سوّغت للولي الإذن فيه ( جاز ) إن عيّن له المهر والزوجة ونحو ذلك ، بحيث يؤمن معه من اتلاف المال [ 2 ] . بل وإن عيّن الزوجة وأطلق المهر [ 3 ] . وكذا غيره من العقود على الأقوى [ 4 ] . وقد ظهر [ 5 ] أنّه ليس مسلوب العبارة . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو باع فأجاز الولي فالوجه الجواز للأمن من الإنخداع ) حينئذٍ [ 6 ] . ( و ) الخامس : ( المملوك ) ، وهو ( ممنوع من التصرّفات إلّابإذن المولى ) كما تقدّم البحث فيه مفصّلًا في باب القرض . ( و ) السادس : ( المريض ) ، وهو ( ممنوع من الوصيّة بما زاد عن الثلث ) كالصحيح ( إجماعاً ) [ 7 ] .

--> ( 1 ) المجموع 10 : 289 . ( 2 ) المبسوط 2 : 286 . ولم نعثر على قول القاضي في كتبه ونقله في المختلف 5 : 434 . ( 3 ) تقدّم عنهما آنفاً . ( 4 ) المسالك 4 : 155 . ( 5 ) انظر الوسائل 19 : 267 ، ب 8 من الوصايا . ( 6 ) المختلف 6 : 393 .